يؤذن بمرور كل شخص غير مغربي كيفما كانت جنسيته يقع تسليمه من دولة أخرى عبر أراضي المغرب أو يتم نقله على متن سفن أو طائرات مغربية ، بمجرد تقديم طلب عادي بالطريق الديبلوماسي مدعم بالمستندات الضرورية التي تثبت بأن الجريمة المنسوبة إليه تدخل ضمن ما هو منصوص عليه في المادة 720 أعلاه . لا يمنح هذا الإذن إلا في نطاق المعاملة بالمثل أو إذا نصت عليه اتفاقية مع الدولة الطالبة . يتم النقل تحت مراقبة أعوان مغاربة وعلى نفقة الدولة الطالبة . في حالة نقل هذا الشخص جوا على متن طائرة أجنبية ، لم يكن مقررا لها أن تحط بالمغرب ، فإن الدولة الطالبة تشعر الحكومة المغربية بأن الطائرة ستحلق في فضائها وتشهد بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 726 أعلاه . إذا حطت الطائرة فجأة ، فإن هذا التصريح تكون له آثار طلب الاعتقال المؤقت المنصوص عليه في البند رقم 1 من المادة 726 أعلاه ، ويتعين على الدولة الطالبة عندئذ أن ترسل طلبا رسميا بالتسليم . عندما يكون توقف الطائرة بالمغرب مقررا ، فإن الدولة الطالبة توجه طلبا وفق مقتضيات الفقرة الخامسة من هذه المادة
المادة 744
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
