تحجز بطلب من الدولة الطالبة جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اعتمادها كأدوات اقتناع ، والتي يعثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت إلقاء القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد . تبت محكمة النقض في نفس الوقت الذي تبدي فيه رأيها بالموافقة على التسليم بشأن تسليم هذه الأشياء إلى الدولة الطالبة . يجوز أن تسلم هذه الأشياء ولو تعذر تسليم الشخص المطلوب بسبب فراره أو وفاته . - 234 - يمكن للسلطات المغربية مع ذلك أن تحتفظ بالأشياء المحجوزة ، إذا رأت أن ذلك ضروري لحسن سير الإجراءات الجنائية الجارية أمام محاكمها ضد الشخص نفسه أو المساهمين معه أو المشاركين له ، ويمكن لها كذلك أن تحتفظ لنفسها ، عند إرسال هذه الأشياء بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بمجرد ما يتيسر لها ذلك . غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للدولة المغربية أو للغير على هذه الأشياء . الباب الخامس : استدعاء الشهود
المادة 745
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
