إذا رأت دولة أجنبية ضرورة حضور أحد الشهود المقيمين بأرض المغرب للاستماع إليه شخصيا في قضية زجرية ، فإن السلطات المغربية التي قدم إليها الطلب بالطريق الديبلوماسي تدعو الشاهد للاستجابة إلى الاستدعاء الموجه إليه . غير أن الاستدعاء لا يتم ولا يبلغ للشخص الموجه إليه إلا بشرط عدم إمكان متابعته أو الحد من حريته من أجل أفعال أو عقوبات سابقة لحضوره
المادة 746
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
