إذا ارتكب أجنبي جريمة بأراضي المغرب ، وكان من مواطني دولة لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها ، فإنه يمكن للسلطات المغربية في حالة لجوء مرتكب الجريمة إلى وطنه أن تقوم بإبلاغ دولته بما ارتكبه من أفعال للحصول على متابعته طبقا لتشريع الدولة المطلوبة . يتم الإبلاغ عن الجرائم بالطريق الديبلوماسي . يتضمن الإبلاغ عرضا للوقائع ، ويبين فيه بدقة مكان ووقت ارتكاب الجريمة والعناصر المكونة لها والنصوص المطبقة عليها بالمغرب وجميع العناصر الأخرى التي يمكن استعمالها كوسائل إثبات ، ويرفق على الخصوص بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من محاضر المعاينة والاستماع إلى الشهود أو إلى المساهمين أو المشاركين في الجريمة الذين يوجدون بالمغرب . تطبق مقتضيات الفقرات أعلاه مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد
المادة 748
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
