المادة 749

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن في حالة التوصل بشكاية رسمية من دولة أجنبية ، أن يتابع بالمغرب المواطن المغربي الذي يرتكب جريمة بالخارج أو داخل المملكة ، ولا يتم تسليمه للدولة الأجنبية اعتباراً لجنسيته المغربية . ويحاكم ويصدر الحكم عليه وفقاً لمقتضيات القانون المغربي . الباب السابع : التسليم المراقب 70 المادة 749 -1 يمكن لدولة أجنبية أن تطلب من السلطات المغربية المختصة تنفيذ عملية تسليم مراقب داخل المملكة المغربية . تنفذ طلبات التسليم المراقب الواردة من دولة أجنبية وفق أحكام الفرع الفريد من الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بالتسليم المراقب داخل أراضي المملكة وطبقا للتشريع المغربي . لا يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف منح الإذن بالتسليم المراقب إلا بعد موافقة وزير العدل . غير أن طلبات التسليم المراقب لا تنفذ إذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة المغربية أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية . - 70 تم تتميم القسم الثالث من الكتاب السابع بالباب السابع أعلاه بموجب المادة الخامسة من القانون رقم ،13.10 سالف الذكر . - 236 - المادة 749-2 يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح الإذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث المرتبطة بعملية التسليم المراقب المأذون بها بناء على طلب دولة أجنبية أو إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية ، وعند الاقتضاء إلى حين تدخل السلطات الأجنبية المختصة بشأنها . يمكن لهذه الغاية للوكيل العام للملك أن يتفق مع سلطات الدولة الأجنبية على تاريخ موحد للتدخل وكيفيات هذا التدخل . يمكن للوكيل العام للملك أيضا أن يعهد إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة بالتنسيق مع نظيرتها الأجنبية حول تاريخ موحد للتدخل وكيفيات هذا التدخل . - 237 - الكتاب الثامن : أحكام مختلفة وختامية

CPP — المادة 749 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi