جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة لا تشمل اليوم الأول ولا اليوم الأخير ، وتستثنى من ذلك الآجال التي تكون محددة بعدد الساعات . إذا كان اليوم الأخير للأجل يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده . تعتبر أيام عطل جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص خاص
المادة 750
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
