تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ تطبيق هذا القانون صحيحة ولا داعي لإعادتها . المادة 71 755 يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة .2003 غير أن المقررات الصادرة قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تظل خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في القوانين المنسوخة . - 71 تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من
المادة 754
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
