بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر ، مع مراعاة مقتضيات المادة التاسعة من نفس القانون التي تنص على أنه " : يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ومقتضيات الباب الخامس من القسم الثالث من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية"
المادة 755
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
