تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون وعلى الأخص : -1 الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 10( 1378 يبراير )1959 الذي يحتوي على قانون المسطرة الجنائية والنصوص المتممة أو المعدلة له؛ -2 الفصل 51 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 27( 1377 شتنبر )1957 بشأن إحداث المجلس الأعلى؛ -3 الـظـهـيـر الـشريف بمثابة قانون رقم 1.74.448 بتاريخ 11 من رمضان 1394 ( 28 شتننبر )1974 المتعلق بالإجراءات الانتقالية تطبيقا للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 15( 1394 يوليوز )1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛ -4 الظهير الشريف رقم 1.58.199 بتاريخ 6 ربيع الأول 20( 1378 شتنبر )1958 بشأن العضوية الاستشارية في القضايا الجنائية ، كما وقع تغييره أو تتميمه؛ -5 الظهير الشريف رقم 1.58.057 بتاريخ 25 من ربيع الآخر 8( 1378 نونبر )1962 بشأن تسليم المجرمين الأجانب إلى حكوماتهم؛ -6 الفصول من 19 إلى 23 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 26( 1382 نونبر .)
المادة 756
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
