يتعين على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بالعثور على جثة شخص مات بسبب عنف أو غيره ، وظل سبب موته غير معروف أو يحيط به شك ، أن يخبر بذلك فورا النيابة العامة ، وأن ينتقل في الحال إلى مكان العثور على الجثة ويجري المعاينات الأولى . يمكن لممثل النيابة العامة أن ينتقل إلى مكان العثور على الجثة ، إذا رأى ضرورة لذلك ، وأن يستعين بأشخاص لهم كفاءة لتحديد ظروف الوفاة ، أو أن يختار من بين ضباط الشرطة القضائية من ينوب عنه للقيام بنفس المهمة . يؤدي الأشخاص الذين تستعين بهم النيابة العامة اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير ، ما لم يكونوا مسجلين في لائحة الخبراء المحلفين لدى المحاكم . يجوز لممثل النيابة العامة أيضا أن ينتدب أهل الخبرة للكشف عن أسباب الوفاة . الباب الثاني : البحث التمهيدي
المادة 77
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
