يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية ، بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا . يسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه . المادة 20 79 لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات الاقتناع دون موافقة صريحة من الشخص الذي ستجري العمليات بمنزله . تضمن هذه الموافقة في تصريح مكتوب بخط يد المعني بالأمر ، فإن كان لا يعرف الكتابة يشار إلى ذلك في المحضر كما يشار فيه إلى قبوله . تسري في هذه الحالة مقتضيات المواد 59 و 60 و 62 و .63 إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية وامتنع الشخص الذي سيجري التفتيش أو الحجز بمنزله عن إعطاء موافقته أو تعذر الحصول عليها ، فإنه يمكن إجراء العمليات المذكورة في الفقرة - 20 أضيفت الفقرة الرابعة من
المادة 78
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
