المادة 79

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر . - 45 - الأولى من هذه المادة بإذن كتابي من النيابة العامة بحضور الشخص المعني بالأمر وفي حالة امتناعه أو تعذر حضوره فبحضور شخصين من غير مرؤوسي ضابط الشرطة القضائية . المادة 21 80 إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس ، وكانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي من ضابط الشرطة القضائية إبقاء شخص رهن إشارته ، فله أن يضعه تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بإذن من النيابة العامة . ويتعين لزوما تقديمه إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة . يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد الاستماع إلى الشخص الذي قدم إليه ، أن يمنح إذنا مكتوبا بتمديد الحراسة النظرية مرة واحدة لمدة أربع وعشرين ساعة . إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ، فإن مدة الوضع تحت الحراسة النظرية تحدد في ست وتسعين ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة بإذن كتابي من النيابة العامة . إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستاً وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة ، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة . ويمكن بصفة استثنائية منح الإذن المذكور بموجب مقرر معلل بأسباب دون أن يقدم الشخص إلى النيابة العامة . يحق للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في حالة تمديدها أن يطلب من ضابط الشرطة القضائية الاتصال بمحام . كما يحق للمحامي المنتصب الاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية . يتم الاتصال بترخيص من النيابة العامة ابتداء من الساعة الأولى من فترة تمديد الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة ، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة . غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة ، فإن ضابط الشرطة القضائية يأذن بصفة استثنائية للمحامي بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية ، على أن يرفع فوراً تقريراً في هذا الشأن إلى النيابة العامة . يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بموكله قبل انقضاء مدة الحراسة النظرية . يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية ، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث ، كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون على أن لا يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمان وأربعين ساعة ابتداء من التمديد الأول . - 21 أضيفت الفقرة الرابعة من

CPP — المادة 79 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi