أعلاه بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر ، كما تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة العاشرة من المادة 80 أعلاه بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر . - 46 - يمكن للمحامي المرخص له بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وثائق أو ملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد
المادة 80
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
