يجوز لضابط الشرطة القضائية إجراء تفتيش جسدي على كل شخص تم وضعه تحت الحراسة النظرية . لا تنتهك حرمة المرأة عند التفتيش ، وإذا تطلب الأمر إخضاعها للتفتيش الجسدي يتعين أن تقوم به امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لذلك ، ما لم يكن الضابط امرأة . تسري مقتضيات هذه المادة أيضاً في حالة التلبس بجناية أو جنحة
المادة 81
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
