المادة 82

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يثبت الوضع تحت الحراسة حسب الشكليات المنصوص عليها في المواد 66 و 67 و 68 أعلاه . الباب الثالث : تقنيات البحث الخاصة 22 فرع فريد : التسليم المراقب المادة 1-82 التسليم المراقب هو السماح بعبور شحنة غير مشروعة أو يشتبه في كونها كذلك إلى داخل المغرب أو عبره أو إلى خارجه ، دون ضبطها ، أو بعد سحبها أو استبدالها كليا أو جزئيا ، تحت مراقبة السلطات المختصة ، بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن جريمة والكشف عن هوية مرتكبيها والأشخاص المتورطين فيها وإيقافهم . يراد في مدلول هذا الفرع بشحنة غير مشروعة ، الأشياء أو الأموال التي تعد حيازتها جريمة ، أو تكون متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها أو معدة لارتكابها . المادة 2-82 يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الإذن بالتسليم المراقب . - 22 تمم القسم الثاني من الكتاب الأول أعلاه بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 ( 26 نوفمبر )1962 والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر )2002 والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 17( 1428 أبريل ،)2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.02 بتاريخ 15 من صفر 20( 1432 يناير ،)2011 الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 24( 1432 يناير ،)2011 ص .196 - 47 - تتولى الشرطة القضائية تنفيذ الإذن المشار إليه أعلاه وتخبر الوكيل العام للملك بكل إجراء تقوم به . يحرر ضباط الشرطة القضائية بعد انتهاء عملية التسليم المراقب محضرا أو محاضر بالإجراءات المنجزة توجه إلى النيابة العامة التي منحت الإذن . يلتزم ضباط وأعوان الشرطة القضائية بالحفاظ على سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع . المادة 3-82 يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح الإذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث المرتبطة بعملية التسليم المراقب أو إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية . القسم الثاني مكرر : حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين 23 الباب الأول : حماية الضحايا المادة 4-82 يتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون . يشار إلى هذا الإشعار بالمحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية ، أو من طرف النيابة العامة في الحالة التي يمثل فيها الضحية أمامها . المادة 5-82 يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه ، باتخاذ تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته ، ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية ما يلي : - رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي وقت لطلب الحماية؛ - حماية جسدية له أو لأفراد أسرته أو لأقاربه من طرف القوة العمومية؛ - تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية . - 23 تمت إضافة القسم الثاني مكرر أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 37.10 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين ، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.164 بتاريخ 19 من ذي القعدة 17( 1432 أكتوبر ،)2011 الجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 22 ذو القعدة 20( 1432 أكتوبر ،)2011 ص .5123 - 48 - يمكن عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة ، عند الاقتضاء . إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية ، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية . يتمتع الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادتين 6-82 و 7-82 أدناه ، حسب الأحوال . المادة 24 1-5-182 إذا تعلق الأمر بجريمة الاتجار بالبشر ، يجب ، في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة ، العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها . يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر . يمكن أيضا للسلطات القضائية المختصة الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب المملكة إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة . تسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه على الشهود والخبراء والمبلغين في جريمة الاتجار بالبشر . المادة 25 2-5-82 علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين 4-82 و 5-82 أعلاه ، تتخذ في قضايا العنف ضد النساء ، فورا ، تدابير الحماية التالية : - إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛ - إنذار المعتدي بعدم الاعتداء ، في حال التهديد بارتكاب العنف ، مع تعهده بعدم الاعتداء؛ - إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛ - إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛ - الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي تحتاج وترغب في ذلك . -24 تمت إضافة المادة 1-5-82 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.127 بتاريخ 21 من ذي القعدة 25( 1437 أغسطس )2016 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 19( 1437 سبتمبر ،)2016 ص .6644 - 25 تمت إضافة المادة 2-5-82 أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر . - 49 - الباب الثاني : حماية الشهود والخبراء المادة 6-82 يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية ، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته ، أن يطلب من وكيـل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضـي التحقيـق – حسب الأحوال - تطبيق أحد الإجراءات المنصوص عليها في البنود 6 و 7 و 8 من المادة 7-82 بعده ، وذلك بعد بيان الأسباب المذكورة

CPP — المادة 82 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi