بعده ، استفسر الوكيل العام للملك أو أحد نوابه المعين من طرفه المتهم عن هويته وأجرى استنطاقه بعد إشعاره أن من حقه تنصيب محام عنه حالاً وإلا عين له تلقائياً من طرف رئيس غرفة الجنايات . يحق للمحامي المختار أو المعين أن يحضر هذا الاستنطاق كما يحق له أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله ، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية . ويمكنه أيضاً أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه ، إذا تعلق الأمر بالمتابعة من أجل جنحة . وتطبق عندئذ المقتضيات المتعلقة بالكفالة المشار إليها في المادة 74 بعده . يستعين الوكيل العام للملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند الاقتضاء . إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم ، أصدر الوكيل العام للملك أمراً بوضع المتهم رهن الاعتقال وأحاله على غرفة الجنايات داخل أجل خمسة عشر يوما على الأكثر . إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم ، التمس إجراء تحقيق فيها . يتعين على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثاراً تبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص . إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثاراً ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب . - 43 - ويمكن أيضاً لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة . المادة 74 إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس ، أو إذا لم تتوفر في مرتكبها ضمانات كافية للحضور ، فإنه يمكن لوكيل الملك أو نائبه أن يصدر أمراً بإيداع المتهم بالسجن بعد إشعاره بأن من حقه تنصيب محام عنه حالاً واستنطاقه عن هويته والأفعال المنسوبة إليه ، كما يمكن أن يقدمه للمحكمة حراً بعد تقديم كفالة مالية أو كفالة شخصية . يحق للمحامي أن يحضر هذا الاستنطاق ، كما يحق له أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله ، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية . كما يمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه . يراعى في تقدير الكفالة المالية – عند الاقتضاء – مقتضيات
المادة 83
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
