يجري التحقيق بناء على ملتمس من النيابة العامة ، ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة إليه في حالة التلبس . يمكن تقديم هذا الملتمس ضد شخص معين أو مجهول . يحق لقاضي التحقيق توجيه التهمة لأي شخص بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا في الوقائع المعروضة عليه بناء على ملتمس النيابة العامة . إذا علم قاضي التحقيق بوقائع لم يشر إليها في ملتمس إجراء التحقيق ، تعين عليه أن يرفع حالا إلى النيابة العامة الشكايات والمحاضر المتعلقة بها . في حالة تقديم شكاية مرفقة بالمطالب المدنية للمشتكي ، يتم الإجراء وفقا لما نصت عليه
المادة 84
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
