المادة 86

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

الآتية بعده . المادة 86 إذا تعذر على قاضي التحقيق أن يقوم شخصياً ببعض إجراءات التحقيق ، جاز له بصفة استثنائية أن يكلف بإنابة قضائية ضباطا للشرطة القضائية لتنفيذ هذه الإجراءات ، ضمن الشروط ومع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في المواد 189 و 190 و 193 بعده . - 52 - الباب الثاني : القاضي المكلف بالتحقيق

CPP — المادة 86 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi