المادة 87

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يقوم قاضي التحقيق إلزاميا في مادة الجنايات ، واختياريا في مادة الجنح بإجراء بحث حول شخصية المتهم وحالته العائلية والاجتماعية . ويقوم قاضي التحقيق أيضاً بإجراء بحث حول التدابير الكفيلة بتسهيل إعادة إدماج المتهم في المجتمع ، إذا كانت سنه تقل عن عشرين سنة وكانت العقوبة المقررة لا تتجاوز خمس سنوات ، وارتأى قاضي التحقيق وضع المتهم تحت الاعتقال الاحتياطي . يمكنه أن يكلف بذلك إما ضباط الشرطة القضائية طبقا للمادة السابقة وإما أي شخص أو مؤسسة مؤهلة للقيام بهذا البحث . يترتب عن هذا البحث تكوين ملف خاص يضاف إلى المسطرة

CPP — المادة 87 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi