يمكن للنيابة العامة إما تلقائيا وإما بناء على طلب من الطرف المدني ، ويمكن أيضاً للمتهم تقديم ملتمس معلل للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف يرمي إلى سحب قضية من قاض للتحقيق وإحالتها إلى قاض آخر للتحقيق ضمانا لحسن سير العدالة . يجب أن تبت الغرفة في الطلب داخل عشرة أيام من تاريخ توصلها به ولا يقبل مقررها أي طعن . ليس لهذا الملتمس أي أثر موقف لسير البحث . الباب الثالث : تنصيب الطرف المدني
المادة 91
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
