المادة 91

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن للنيابة العامة إما تلقائيا وإما بناء على طلب من الطرف المدني ، ويمكن أيضاً للمتهم تقديم ملتمس معلل للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف يرمي إلى سحب قضية من قاض للتحقيق وإحالتها إلى قاض آخر للتحقيق ضمانا لحسن سير العدالة . يجب أن تبت الغرفة في الطلب داخل عشرة أيام من تاريخ توصلها به ولا يقبل مقررها أي طعن . ليس لهذا الملتمس أي أثر موقف لسير البحث . الباب الثالث : تنصيب الطرف المدني

CPP — المادة 91 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi