المادة 92

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختص ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . المادة 93 يأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته . يمكن إصدار ملتمس ضد شخص معين أو ضد شخص مجهول . لا يمكن للنيابة العامة أن تحيل على قاضي التحقيق ملتمسات بعدم إجراء تحقيق ، إلا إذا كانت الوقائع المعروضة لا تستوجب قانونا إجراء المتابعة لوجود أسباب تمس الدعوى العمومية ، أو إذا كانت الوقائع لا تقبل أي تكييف جرمي حتى لو افترض وجودها أو لم تكن الجريمة من النوع القابل للتحقيق . إذا اتخذ قاضي التحقيق موقفا مخالفا لما التمسته النيابة العامة ، فعليه أن يصدر بذلك أمراً معللاً . يمكن للنيابة العامة ، في حالة تقديم شكاية لا تدعمها أسباب كافية أو لا تبررها المستندات المقدمة ، أن تلتمس من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت حول أي شخص قد يكشف عنه البحث . - 54 - يمكن لقاضي التحقيق في هذه الحالة أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المشار إليهم في الشكاية بصفتهم شهودا ، مع مراعاة