يمكن للطرف المدني أن يتقدم بطلباته بعد فتح التحقيق ، وفي أية مرحلة من مراحله ، وكيفما كان نوع الجريمة . يمكن في جميع الأحوال إما للنيابة العامة أو المتهم أو أي طرف مدني آخر أن ينازع في قبول طلبات الطرف المدني . تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من
المادة 94
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
