المادة 94

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن للطرف المدني أن يتقدم بطلباته بعد فتح التحقيق ، وفي أية مرحلة من مراحله ، وكيفما كان نوع الجريمة . يمكن في جميع الأحوال إما للنيابة العامة أو المتهم أو أي طرف مدني آخر أن ينازع في قبول طلبات الطرف المدني . تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من