إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية . يبت قاضي التحقيق بأمر قضائي بعد اطلاع النيابة العامة على الملف . المادة 95 يجب على الطرف المدني عند إقامته للدعوى العمومية ، ما لم يكن محصلاً على المساعدة القضائية ، أن يودع بكتابة الضبط المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى ، ويحدد له أجل للإيداع وذلك تحت طائلة عدم قبول شكايته ، ويحدد هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق الذي عليه أن يراعي الإمكانيات المالية للمشتكي . إذا أقيمت هذه الدعوى ضد قاض أو موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية ، وظهر أن الدولة يمكن أن تتحمل المسؤولية المدنية من جراء أعمال تابعها ، يتعين على قاضي التحقيق أن يشعر بإقامتها الوكيل القضائي للمملكة
المادة 95
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
