المادة 98

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا صدر أمر بعدم المتابعة بعد فتح تحقيق بناء على طلب من الطرف المدني وأصبح نهائياً ، فيمكن للمتهم ولكل الأشخاص المشار إليهم في الشكاية ، أن يطلبوا من المشتكي - 55 - تعويضهم عن الضرر أمام المحكمة المدنية المختصة ، دون الإخلال بحقهم في متابعته بالوشاية الكاذبة . الباب الرابع : التنقل والتفتيش والحجز