يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى أي مكان لإجراء المعاينات المفيدة أو للقيام بتفتيش . ويشعر بذلك النيابة العامة التي لممثلها الخيار في مرافقته . يساعده في ذلك دائما كاتب الضبط . يحرر قاضي التحقيق محضرا بما أنجزه من أعمال
المادة 99
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
