المادة 99

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى أي مكان لإجراء المعاينات المفيدة أو للقيام بتفتيش . ويشعر بذلك النيابة العامة التي لممثلها الخيار في مرافقته . يساعده في ذلك دائما كاتب الضبط . يحرر قاضي التحقيق محضرا بما أنجزه من أعمال