المادة 129

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5872 : يجب محو المعلومات المتعلقة بالإدانات القضائية الصادرة في شأن رخصة السياقة عند انصرام آجال رد الاعتبار المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . يجب محو المعلومات الخاصة بالغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة برخصة السياقة بعد انصرام أجل سنة . ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ أداء مبلغ الغرامة . يجب محو المعلومات المتعلقة بالتدابير الإدارية المتخذة في شأن رخصة السياقة ، بعد انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الإداري ، ما لم يصدر من جديد قرار إداري مبلغ قانونا ، يتعلق بالحد من صلاحية رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بسحبها أو بفرض تقييدات على تسليمها . يسري الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة من تاريخ صدور آخر قرار إداري . غير أنه إذا كان التدبير الإداري يتعلق بالأهلية البدنية أو العقلية ، فلا يمكن أن يتم محو المعلومات إلا إذا ثبت بشهادة طبية ، تسلم وفقا لأحكام المواد من 15 إلى 21 أعلاه ، زوال السبب في وضع التقييدات على رخصة السياقة . إذا ألغي أحد التدابير الإدارية ، وجب محو المعلومات المتعلقة به ابتداء من تاريخ القرار الإداري القا�ضي بالإلغاء المذكور ، أو من تاريخ حيازة المقرر القضائي الصادر بالإلغاء قوة ال�شيء المق�ضي به . يباشر محو المعلومات المتعلقة بخصم نقط رخصة السياقة ، بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون