يحق لصاحب رخصة السياقة الاطلاع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة به وتسلم نسخة منه بطلب منه . وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه
المادة 130
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
