تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، تسمى «الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية» ويشار إليها في هذا القانون ب «الوكالة» . تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة لهذه الوكالة بأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر ، بوجه عام ، على تطبيق النصو…
السلامة الطرقية
تناط بالوكالة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ولهذه الغاية ، تقوم الوكالة على الخصوص بما يلي : - المساهمة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وتتبعها وتقييمها؛ - المساهمة في إعداد مشا…
يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير
يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك ، من : أ . ممثلين عن الدولة؛ ب . ممثلين اثنين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية لمستخدمي الوكالة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 425 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛ ج . ممثل عن قطاع التأمينات؛ د . ممثل عن قطاع استيراد وتصنيع…
يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة ول سيما : - وضع السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛ - الموافقة على المخططات المديرية المتعلقة بالأنشطة التابعة للوكالة؛ - وضع برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة؛ - وضع الميزانية وكيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة؛ - المصادقة على الح…
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت ذلك حاجيات الوكالة ، ومرتين على الأقل في السنة وذلك : - قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة؛ - قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر البرنامج المتوقع وميزانية السنة المالية الموالية
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها مالا يقل عن ثلثي أعضائه . وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب في الاجتماع الأول للمجلس ، تتم دعوة المجلس لاجتماع ثان ، داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية وفي هده الحالة ، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب . وتتخذ المقررات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة التعادل ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ويتولى في هذا الإطار : - تنفيذ مقررات مجلس الإدارة؛ - الأمر بصرف النفقات وقبض موارد الوكالة؛ - تسوية المسائل التي يفوضها إليه مجلس الإدارة؛ - تسيير جميع مصالح الوكالة والتنسيق بين أنشطتها؛ - تسليم جميع الرخص…
تتضمن ميزانية الوكالة : في الموارد : - الاعتمادات المرصودة للوكالة من الميزانية العامة للدولة؛ - العائدات المترتبة عن أنشطة الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - حصيلة الحصة المرصدة للوكالة من مداخيل الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بمخالفات القانون رقم 52.05 كما تم تغييره وتتميمه المتعلق بمدونة السير…
تنقل إلى الوكالة بدون عوض وطبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، مجموع العقارات والمنقولات التابعة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.72.275 الصادر في 27 من رجب 15( 1397 يوليوز .)1977 كما تنقل إلى الوكالة ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، عناصر أصول اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وكذا الأرصدة…
توضع رهن إشارة الوكالة ، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل واللازمة للقيام بمهامها . الباب الرابع : الموارد البشرية للوكالة
تتكون الموارد البشرية للوكالة من : - مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للشروط المحددة في النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛ - موظفين أو مستخدمين ملحقين لدى الوكالة أو موضوعين رهن إشارتها
ينقل إلى الوكالة المستخدمون الذين يزاولون مهامهم ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير
يلحق تلقائيا بالوكالة ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، الموظفون المرسمون والمتمرنون العاملون ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، بالمصالح المركزية واللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل ، والمزاولون للاختصاصات المعهود بها إلى الوكالة . يمكن إدماج الموظفين المحقين تلقائيا طبقا للفقرة المذكورة أعلاه ضم…
يخضع المستخدمون والموظفون ، المشار إليهم في المادتين 13 و 14 أعلاه ، بصفة انتقالية ، لأحكام النظام الأساسي لمستخدمي اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ، في انتظار اعتماد نظام أساسي خاص بمستخدمي الوكالة ، شريطة ألا تكون الوضعية التي ستخول لهم أقل فائدة من تلك التي يستفيدون منها في وضعيتهم الأصلية . -9- ولا يجوز بأي حال من الأح…
بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة ، يظل المستخدمون المنقولون من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والموظفون الذين تم إدماجهم في الوكالة ، فيما يخص أنظمة معاشاتهم وتأمينهم الصحي ، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل تاريخ نقلهم أو إدماجهم . الباب الخامس : مقتضيات مختلفة وختامية
تحل الوكالة محل الدولة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في حقوقهما والتزاماتها المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمتعلقة بالاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا القانون . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي
تعوض الإشارة إلى «الإدارة» و«السلطة الحكومية المكلفة بالنقل» في القانون رقم 52.05 كما تم تغييره وتتميمه المتعلق بمدونة السير على الطرق بالإشارة إلى «الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية» فيما يتعلق بالاختصاصات والمهام المعهود بها إلى الوكالة بموجب هذا القانون
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر جميع النصوص التطبيقية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية . وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية لهذا القانون ، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 2.72.275 الصادر في 27 من رجب 15( 1397 يوليوز )1977 بإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير
