القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-052010Loi n° 52-05319 مادة
المادة 1

لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة ، تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها

المادة 2

استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه : - 1 يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج أن يسوقوا ، داخل التراب الوطني ، خلال مدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب ، بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية ؛ - 2 يجوز للسائقين من جنسية أجنبية ، أن يسوقوا بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية ، لكن فقط ،…

المادة 3

يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة بالخارج ، بعد انصرام المدة المشار إليها في المادة السابقة ، أن يتقدموا لامتحانات الحصول على رخصة السياقة المغربية ، أو أن يطلبوا تبديل رخصتهم للسياقة تطبيقا للفقرات الموالية . يمكن للمغاربة والأجانب الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة يربطها بالمغرب اتفاق اعتراف متبادل بسندات…

المادة 4

في حالة السير الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للسير على الطرق ، تسلم الهيئات المؤهلة لذلك من قبل الإدارة ، رخصة دولية للسياقة موضوعة في دفتر خاص . يجوز للسائقين من جنسية أجنبية ، الحاصلين على رخصة دولية للسياقة ، السياقة على التراب الوطني خلال مدة صلاحية الرخصة المذكورة دون أن تتجاوز المدة المشار إليها في البند 2 من المادة 2 أعلاه

المادة 5

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5866 : استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه ، يجوز للسائقين العسكريين الحاصلين على إجازة السياقة المسلمة من قبل السلطة التابعين لها ،…

المادة 6

لا يجوز لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية أو أريبة خاصة ذات محرك ، على الطريق العمومية ، مالم يكن حاصلا على رخصة للسياقة مسلمة طبقا للمادة الأولى أعلاه . الباب الثاني أصناف رخصة السياقة

المادة 7

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5866 : يحدد صنف رخصة السياقة حسب صنف أو أصناف المركبة التي يمكن سياقتها . أصناف رخصة السياقة هي « : أم» ( )AM و«أ )A1( »1 و«أ» ( )A و…

المادة 8

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11(1437 أغسطس ،)2016 ص )5866 : لا يسمح كل صنف من أصناف رخصة السياقة إلا بسياقة صنف المركبات المقابل له فقط كما هو مقرر في المادة 7 أعلاه . غير أن : - 1 رخصة الس…

المادة 9

يجب الإدلاء برخصة السياقة أو بالوثيقة التي تحل محلها إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، كلما طلبوا ذلك . 5 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث شروط الحصول على رخصة السياقة الفرع 1 أحكام عامة

المادة 10

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5866 : تسلم رخصة السياقة إلى المترشح بعد اجتيازه بنجاح : - 1 لاختبار في مراقبة المعارف ينصب خاصة على الأحكام التشريعية والتنظيمية في…

المادة 11

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5867 : لا يجوز لأي كان أن يتقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إحدى أصناف المركبات ، إذا لم يكن مستوفيا للشروط التالية : - 1 أن…

المادة 12

يخضع وجوبا كل مترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة لفحص طبي مسبق ، الغاية منه التأكد من أن قدراته البدنية والعقلية تمكنه من سياقة مركبة على الطريق العمومية دون خطر وخاصة التأكد من أنه غير مصاب بأحد الأمراض التي تمنع السياقة والمحددة قائمتها من قبل الإدارة بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية . يتم تحيين قائم…

المادة 13

إذا كان المترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة مصابا بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة المركبات ذات محرك ، أمكن تعويض هذا العجز بتهيئة خاصة للمركبة أو بواسطة حمل وباستعمال أجهزة طبية أو هما معا ، من قبل السائق تبعا لتعليمات الطبيب الذي أجرى الفحص الطبي . يجب أن تشير الشهادات الطبية إلى التقييدات و التهييئات أو إلى الأجهزة الخاصة . 7 الأمانة العامة للحكومة يبين ذلك في رخصة السياقة وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 أعلاه

المادة 14

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5879 : يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل عشر سنوات . غير أنه يجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين ، بالنسبة للحاصلين ع…

المادة 15

علاوة على الفحوص الطبية المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 أعلاه : - 1 يخضع لفحص طبي كل شخص حاصل على رخصة سياقة أصيب بمرض أو بعجز منصوص عليه في قائمة تضعها الإدارة ، بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية ، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما الموالية للإصابة بالمرض أو العجز ؛ - 2 يخضع لفحص طبي ، بأمر من الإدارة ، كل شخص حاصل على…

المادة 16

تجرى الفحوص الطبية الإجبارية المفروضة بموجب هذا القانون من قبل أطباء من القطاع العام أو من القطاع الخاص يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 21 بعده . ويقوم عند الاقتضاء بإجراء الفحص متخصص أو متخصصون حسب طبيعة الفحص اللازم إجراؤه . 8 الأمانة العامة للحكومة

المادة 17

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5879 : يسلم الطبيب الذي قام بالفحص الطبي وفق أحكام المادتين 12 و 14 أعلاه ، شهادة إلى المعني بالأمر للإدلاء بها إلى الإدارة المختصة…

المادة 18

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5867 : يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي ، طبقا لأحكام المادة 15 أعلاه ، إلى الإدارة المختصة ، نسخة من الشهادة التي سلمها للمعني بالأمر…

المادة 19

إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات الطبيب المضمنة في الشهادة الطبية ، يخضع المعني بالأمر ، بطلب منه أو بطلب من الإدارة ، لفحص طبي مضاد تجريه لجنة طبية للاستئناف تتكون وفق أحكام المادة 21 بعده . لا يجوز للطبيب الذي قام بإجراء الفحص الطبي موضوع الاستئناف أن يكون عضوا في اللجنة الطبية للاستئناف

المادة 20

إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات اللجنة الطبية للاستئناف ، يخضع المعني بالأمر ، بطلب منه أو بطلب من الإدارة ، لفحص طبي مضاد يجريه طبيب خبير يعين بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها المكان الذي يقيم فيه صاحب الرخصة . يتم تقديم الطلب والبت فيه وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 148 من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية

المادة 21

تعتمد الإدارة الأطباء والأطباء أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف المشار إليهم في المادتين 16 و 19 أعلاه ، المؤهلين لتسليم الشهادات الطبية المنصوص عليها في هذا الفرع ، إذا أثبتوا توفرهم على معارف علمية وتجهيزات خاصة وملائمة تحدد الإدارة لائحتها بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية وتنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية وتب…

المادة 22

يخصص رصيد من النقط لرخصة السياقة . ويخفض هذا الرصيد بقوة القانون إذا أدين صاحب الرخصة من أجل مخالفة تستوجب هذا التخفيض أو أدى الغرامة التصالحية والجزافية في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه . يمكن استرجاع النقط وفق الشروط المحددة في هذا القانون . تلغى رخصة السياقة عند نفاد رصيد النقط المخصص لها . 10 الأمانة العامة للحكومة الفرع 2 رخصة السياقة للفترة الاختبارية

المادة 23

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5880 : يحصل المترشح الذي اجتاز بنجاح الاختبارات المشار إليها في المادة 10 أعلاه ، على رخصة السياقة صالحة للصنف أو الأصناف المعنية به…

المادة 24

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5880 : تلغى الرخصة بقوة القانون ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة من الرصيد المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية . لا يمكن لصاحب ا…

المادة 25

(نسخت بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5885

المادة 26

يجب على صاحب رخصة السياقة ، الذي فقد خلال الفترة الاختبارية أكثر من ثلثي النقط المخصصة للرخصة المذكورة ، أن يخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية تحدد كيفياتها من قبل الإدارة . 11 الأمانة العامة للحكومة الفرع 3 رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية

المادة 27

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5867 : عند انتهاء الفترة الاختبارية المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه ، ومع مراعاة أحكام المادة 26 أعلاه ، يخصص لرخصة السياقة الرصيد الأق�صى المحدد في ثلاثين ( )30 نقطة . الفرع 4 خصم النقط واسترجاعها

المادة 28

يثبت ارتكاب مخالفة مؤدية إلى خصم عدد من النقط من رصيد رخصة السياقة ، بأداء غرامة تصالحية وجزافية أو بمقرر قضائي بالإدانة حاز قوة ال�شيء المق�ضي به . يتم إخبار مرتكب المخالفة بأن أداء الغرامة التصالحية والجزافية يعد اعترافا بارتكاب المخالفة ويترتب عليها ، بقوة القانون ، تخفيض رصيده من النقط بخصم النقط المقابلة للمخالفة المعترف بها . يشمل خصم النقط في آن واحد جميع أصناف رخصة السياقة التي حصل عليها المعني بالأمر

المادة 29

يحدد عدد النقط الواجب خصمها تبعا لجسامة المخالفة المرتكبة

المادة 30

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5867 : يتم إخبار المعني بالأمر ، عند إشعاره بأن إحدى المخالفات المؤدية إلى خصم النقط قد سجلت عليه ، بأنه يمكن أن يتعرض لخصم للنقط وبوجود مع…

المادة 31

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5867 : إذا ثبت ارتكاب مخالفة بأداء غرامة تصالحية وجزافية بين يدي العون محرر المحضر وترتب على ذلك فقدان مجموع النقط ، يقوم العون محرر المحضر ب…

المادة 32

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5867 : في ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه وفي حالة فقدانه مجموع النقط ، يتلقى المعني بالأمر من الإدارة ، بواسطة رسالة مضمونة م…

المادة 33

يجوز لصاحب رخصة السياقة ، قبل انصرام الفترة الاختبارية ، أن يسترجع أربع ( )4 نقط وذلك دون تجاوز الحد الأق�صى المخصص لرخصته ، إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية

المادة 34

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5867 : لا يجوز للحاصل على رخصة السياقة ، الذي فقد مجموع النقط بعد الفترة الاختبارية ، التقدم من جديد لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة ،…

المادة 35

إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة جديدة معاقبا عليها بخصم النقط ، داخل أجل ثلاث ( )3 سنوات من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة ال�شيء المق�ضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية وجزافية ، خصص لرخصته من جديد ، الرصيد الأق�صى من النقط المحدد في المادة 27 أعلاه . استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه ، يجوز لصا…

المادة 36

يمكن أن تحرر رخصة السياقة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الرخصة . تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة الثبوتية للمحرر على حامل من ورق . لا يمكن أن يسلم لشخص حاصل على أكثر من صنف من أصناف رخصة السياقة إلا حامل واحد . 14 الأمانة العامة للحكومة

المادة 37

(تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5867 : يجب أن يتضمن الحامل المحررة فيه رخصة السياقة ، على الخصوص ما يلي : - البيانات المتعلقة بهوية صاحب رخصة السياقة ؛ - البيانات المتعلقة ب…

المادة 38

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5868 : تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة في عشر سنوات . وتحتسب هذه المدة ، بالنسبة للتجديد الأول ، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة ا…

المادة 39

يجب على أصحاب رخصة السياقة أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه ، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير ، خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي . تحدد الإدارة نوع وشكل الحامل المحررة فيه رخصة السياقة وكذا كيفيات تغييره . يحق تغيير الحامل المحررة فيه رخصة السياقة كلما طلب صاحبها ذلك ، ما عدا في حالة توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها أو في حالة العجز عن السياقة . الباب السادس السياقة المهنية

المادة 40

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5868 : لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده ، بصفة مهنية ، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني : - مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الح…

المادة 41

يجب على كل حاصل على بطاقة سائق مهني أن يتابع ، كل خمس سنوات ، لأجل تجديد هذه البطاقة ، تكوينا مستمرا خلال السنة الأخيرة من هذه الفترة

المادة 42

يجب أن ينصب التكوين التأهيلي والتكوين المستمر المشار إليهما في المادتين 40 و 41 أعلاه على : - الاستعمال الرشيد للمركبة حسب خصائصها التقنية ؛ - اتخاذ موقف مناسب في حالات الاستعجال لتوقع الخطر واحترام المستعملين الآخرين للطريق العمومية ؛ - استعمال أجهزة المراقبة والسلامة ؛ - تطبيق قواعد السلامة وملاءمة سلوك السائق للوسط المهني للس…

المادة 43

يلقن التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر ، المشار إليهما في هذا الباب ، بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض . تحدد الإدارة برنامج التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر وكيفيات التقييم وكذا نموذج ومضمون بطاقة سائق مهني وكيفيات تسليمها وتجديدها . 17 الأمانة العامة للحكومة القسم الثاني المركبة الباب الأول أحكام عامة الفرع 1 تعاريف

المادة 44

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5868 : يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي : مركبة : كل وسيلة نقل لها عجلتان على الأقل تسير على الطريق العمومية بواسطة قوتها الآلية الذاتية أو…

المادة 45

يجب صنع المركبات أو مجموعة المركبات وتسويقها واستغلالها واستعمالها وصيانتها وعند الاقتضاء ، إصلاحها ، على نحو يؤمن سلامة مستعملي الطريق العمومية ويقلل من استهلاك الطاقة ومن إحداث نفايات غير قابلة لإعادة استعمالها ومن انبعاث مواد ملوثة

المادة 46

يجب أن تؤمن قواعد صنع وتجهيز المركبات وتهيئتها ، حسب الاستعمال المخصصة له ، والتي تضعها الإدارة ، ضمانات صلابة وسلامة كافية تمكن السائق من التحكم في مركبته ومن التقليص قدر الإمكان من أخطار الحوادث والعواقب الناجمة عنها ، سواء بالنسبة لركاب المركبة أو بالنسبة للمستعملين الآخرين للطريق العمومية . يجب أن تمكن أيضا من تفادي أخطار وق…

المادة 47

تحدد قواعد صنع وتجهيز وتهيئة المركبات الخصائص التقنية أو المعايير المتعلقة على الخصوص بما يلي : - 1 الأوزان ؛ - 2 إطارات العجلات والاتصال بالأرض ؛ - 3 الأبعاد ؛ - 4 أبعاد الحمولة وأجهزة الشحن وربط الشحنة ؛ - 5 الأدوات المحركة ؛ - 6 أدوات التحريك ؛ - 7 أدوات التوجيه ؛ - 8 أدوات الرؤية ؛ - 9 أدوات الإنارة والتشوير ؛ - 10 الدارات و…

المادة 48

يجب أن تجهز كل مركبة وكل مقطورة بأجهزة السلامة ولوازمها . تحدد الإدارة أجهزة السلامة ولوازمها والقواعد التي تخضع لها . 20 الأمانة العامة للحكومة

المادة 49

تقوم الإدارة ، قصد التأكد من أن المركبة ذات محرك أو مجموعة المركبات أو الدراجة النارية يمكن أن تقبل للسير على الطريق العمومية مع التقيد بأحكام المواد 46 و 47 و 48 أعلاه ، بالمصادقة على المركبة وذلك بمراقبة خصائصها التقنية أو احترام المعايير المشار إليها في المادتين 47 و 48 المذكورتين . تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الدراجات بمح…

المادة 50

يمنع استخدام واستغلال كل مركبة على الطريق العمومية لا تكون خصائصها التقنية مطابقة للقواعد المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و 48 أعلاه إلى حين مطابقتها لتلك القواعد . تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين ( )750 كيلوغراما