يجب على صاحب رخصة السياقة ، الذي فقد خلال الفترة الاختبارية أكثر من ثلثي النقط المخصصة للرخصة المذكورة ، أن يخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية تحدد كيفياتها من قبل الإدارة . 11 الأمانة العامة للحكومة الفرع 3 رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية
المادة 26
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
