(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5867 : عند انتهاء الفترة الاختبارية المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه ، ومع مراعاة أحكام المادة 26 أعلاه ، يخصص لرخصة السياقة الرصيد الأق�صى المحدد في ثلاثين ( )30 نقطة . الفرع 4 خصم النقط واسترجاعها
المادة 27
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
