تسري أحكام هذا القانون على الطرق المراد إنجازها والطرق الجديدة والطرق الموجودة فور إدراجها أو إدراج قسم منها في صنف الطرق السيارة
قانون الطرق السيارة
تحدد السلطة التنظيمية الإجراءات الواجب إتباعها لإدراج طرق يراد إنجازها أو طرق جديدة أو طرق موجودة أو قسم منها فقط في صنف الطرق السيارة ، كما تحدد الإجراءات المتعلقة بتحويل الطرق السيارة من صنفها إلى صنف الطرق العادية . يكون مشروع القرار الإداري القاضي بإدراج طريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه محل بحث علني مدته شهر يجري في…
تصدر الإدارة القرار النهائي القاضي بإدراج طريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه بعد أن تطلع الجماعة المحلية المعنية كتابيا على الأسباب الفنية والاقتصادية والإدارية التي تبرر إدراج الطريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه
تعتبر جزءا من أملاك الدولة العامة الأراضي والمنشآت والتجهيزات وجميع العقارات التي تكون لازمة لزوما مباشرا لإنشاء الطرق السيارة وصيانتها واستغلالها . وفي حالة منح امتياز لإنشاء طرق سيارة أو صيانتها أو استغلالها تجعل الأراضي والمنشآت والتجهيزات والعقارات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه تحت تصرف صاحب الامتياز وفق الشروط المحددة في اتفاق الامتياز ودفتر الشروط
تسري على الطرق السيارة أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 ( 19 يناير )1953 المتعلق بالمحافظة على الطرق العامة وتنظيم المرور والنصوص الصادرة لتطبيقه كما وقع تغييرها وتتميمها ،2 مع مراعاة أحكام الباب الثالث من هذا القانون
يراد في هذا القانون ب : " - قارعة الطريق" : جزء أو أجزاء الطريق المستخدمة عادة لمرور المركبات عليها؛ " - التوقف" : وقف المركبة موقتا على الطريق مع بقاء سائقها متمكنا من جهاز قيادتها أو قريبا من المركبة بحيث يستطيع عند اقتضاء الحال تحويلها من المكان الواقفة فيه ؛ " - الوقوف" : وقف المركبة على الطريق خارج الظروف التي تميز التوقف؛…
لا يتمتع أصحاب العقارات المجاورة للطرق السيارة بحق النفوذ إليها والوقوف بجانبها المعترف به لأصحاب العقارات المجاورة للطرق العامة ، ولا يتمتعون بالحقوق الأخرى المعترف بها في الطرق العامة لأصحاب العقارات المجاورة لها إلا وفق الشروط المحددة في القرار الذي يعلن أن المنفعة العامة تقضي بفتح الطريق السيار أو في قرار صادر عن الجهة الإدارية المختصة عند عدم وجود قرار بإعلان المنفعة العامة في الموضوع
تخضع العقارات المجاورة للطرق السيارة لنظام الارتفاقات الذي تخضع له العقارات المجاورة للطرق العامة بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل . وتخضع العقارات المجاورة للطرق السيارة ، علاوة على ذلك ، لارتفاق عدم البناء في منطقة تمتد عشرين مترا على كل جانب من جانبي الطريق السيار من بدايته إلى نهايته ، وتقاس هذه المنطقة من حدود حيز ا…
تسري على المباني المقامة داخل منطقة عدم البناء المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه الأحكام الواردة في النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير فيما يخص العقوبات التي يتعرض لها من يخالفون النصوص القاضية بحظر مباشرة بناء أو تغيير بناء موجود في مناطق لا يجوز إقامة مبان فيها . أما المباني المقامة قبل نشر هذا القانون داخل منطقة من مناطق عدم ال…
يكون النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها بواسطة المسالك الموصلة إليها . ويحظر النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منهـا من أي مكان آخر لا يكون مخصصا لذلك . ويحظر على الجمهور استعمال المنافذ والمخارج التي يقتصر استعمالها على ما تتطلبه مصلحة خدمة الطريق السيار . المادة 3 12 يحظر دخول الطرق السيارة على : -1 المركبات التي تقوم بنوع م…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 21.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.205 بتاريخ 16 من رمضان 11( 1424 نوفمبر )2003 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 23 شوال 18( 1424 ديسمبر ،)2003 ص .4249 -7- المادة 13 مكررة 4 يمنع في الطرق السيارة وفي المسالك الموصلة إليها ما يلي : -1 التوقف لركوب أو لنزول المسافرين؛ -2 القيام…
يحظر القيام في الطرق السيارة والمسالك المؤدية إليها بتلقين دروس في قيادة السيارات وبتجربة المركبات أو هياكلها وبالسباقات والتمارين والمنافسات الرياضية . -3 تم تغيير
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه ، يجوز للعاملين في الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية ولمراقبي المرور على الطرق أن يسيروا في الطرق السيارة راجلين أو على متن أجهزة غير مسجلة أو غير مزودة بمحرك آلي ، في نطاق ممارستهم لمهامهم . ويسمح أيضا بالمرور في الطرق السيارة على الأرجل أو على متن أجهزة غير مسجلة أو غير مزودة بمحر…
يحظر دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار . - 4 تمت إضافة المادة 13 مكررة أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،21.03 السالف الذكر . - 5 تمت إضافة المادة 13 مكررة مرتين أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،21.03 السالف الذكر . -8- ويحظر أيضا رجوع المركبات على الطرق السيارة في الا…
يجب على كل سائق حملته الضرورة القصوى على وقف مركبته أن يسعى إلى وقفها خارج قارعة الطريق المخصصة للمرور ، ويتعين عليه إذا لم يسـتطع إعـادة تحريكها بوسائله الخاصة أن يستعين بالمصالح المكلفة بإخلاء الطريق من كل ما يعوق حركة المرور فيها . ويحظر القيام بالإصلاحات الجسيمة على أشرطة التوقف العاجل ويجب في هذه الحالة إخراج المركبة من الط…
من قانون المالية لسنة ،1997 -1996 غير أن الغرامة المطبقة تساوي ست مرات الرسم "الواجب أداؤه" . المادة 1021 يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 2000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 مكررة ( .)4 بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو صاحب الامتياز ، في حالة منح امتياز ، مصادرة المواد والبضائع المعروضة للبيع فورا وتسلي…
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،21.03 السالف الذكر . -9- المادة 819 يعاقب بغرامة من 4000 درهم إلى 6000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 مكررة ( .)2 المادة 920 في حالة مخالفة أحكام المادة 13 مكررة ( )3 أعلاه ، تطبق مقتضيات الفرع السابع من
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،21.03 السالف الذكر . -9 تمت إضافة
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،21.03 السالف الذكر . -10 تمت إضافة
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،21.03 السالف الذكر . -11 تمت إضافة
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،21.03 السالف الذكر . -12 تمت إضافة
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،21.03 السالف الذكر . -13 تمت إضافة
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،21.03 السالف الذكر . - 10 - الباب الخامس : معاينة المخالفات
علاوة على الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر المشار إليهم في المادة 19 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 19 ) 1372 يناير ،15)1953 يعهد إلى الأعوان التابعين لصاحب الامتياز ، المعينين لهذا الغرض والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل ، بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون . يوثق بالمحاضر المحررة بموجب هذه المادة إلى أن يثبت ا…
