المادة 9

قانون الطرق السيارة

4-89Loi n° 4-89 · BO 4165

تخضع العقارات المجاورة للطرق السيارة لنظام الارتفاقات الذي تخضع له العقارات المجاورة للطرق العامة بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل . وتخضع العقارات المجاورة للطرق السيارة ، علاوة على ذلك ، لارتفاق عدم البناء في منطقة تمتد عشرين مترا على كل جانب من جانبي الطريق السيار من بدايته إلى نهايته ، وتقاس هذه المنطقة من حدود حيز الطرق السيارة . ويستحق تعويض عن الإرتفاق المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه إذا نشأ عنه مساس بحقوق مكتسبة أو تغيير للحالة التي كان عليها المكان سابقا ترتب عليه ضرر مادي مباشر محقق ، وفي هذه الصورة تحدد المحكمة التعويض في حالة عدم اتفاق أصحاب الشأن عليه

المادة 9 من قانون الطرق السيارة: النص الكامل · Ma Loi