المادة 8

قانون الطرق السيارة

4-89Loi n° 4-89 · BO 4165

لا يتمتع أصحاب العقارات المجاورة للطرق السيارة بحق النفوذ إليها والوقوف بجانبها المعترف به لأصحاب العقارات المجاورة للطرق العامة ، ولا يتمتعون بالحقوق الأخرى المعترف بها في الطرق العامة لأصحاب العقارات المجاورة لها إلا وفق الشروط المحددة في القرار الذي يعلن أن المنفعة العامة تقضي بفتح الطريق السيار أو في قرار صادر عن الجهة الإدارية المختصة عند عدم وجود قرار بإعلان المنفعة العامة في الموضوع

المادة 8 من قانون الطرق السيارة: النص الكامل · Ma Loi