يراد في هذا القانون ب : " - قارعة الطريق" : جزء أو أجزاء الطريق المستخدمة عادة لمرور المركبات عليها؛ " - التوقف" : وقف المركبة موقتا على الطريق مع بقاء سائقها متمكنا من جهاز قيادتها أو قريبا من المركبة بحيث يستطيع عند اقتضاء الحال تحويلها من المكان الواقفة فيه ؛ " - الوقوف" : وقف المركبة على الطريق خارج الظروف التي تميز التوقف؛ " - المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة" : الطرق التي تصل الطرق السيارة بغيرها من الطرق العامة؛ " - حيز الطريق" جميع مساحة الأرض التي تملكها الدولة وتخصص للطريق السيار وتوابعه ، ولا يمكن أن تقل عن المساحة التي يشغلها الطريق السيار في الواقع؛ " - شريط التوقف العاجل" : جزء من جانب الطريق يقع على حافة قارعة الطريق السيار ويعد خصيصا لتمكين المركبات من التوقف أو الوقوف في حالة الضرورة القصوى . - 2 تم نسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 19( 1372 يناير )1953 بنسخ وتعويض الظهير الشريف الصادر في 26 من شعبان 4( 1353 ديسمبر )1934 بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان ، كما وقع تغييره وتتميمه؛ بمقتضى المادة 316 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 11( 1431 فبراير )2010 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5824 بتاريخ 8 ربيع الأخر 25( 1431 مارس ،)2010 ص .2168 -5- الباب الثانـي : حقوق وواجبات أصحاب العقارات المجاورة للطرق السيارة
المادة 7
قانون الطرق السيارة
