تسري على الطرق السيارة أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 ( 19 يناير )1953 المتعلق بالمحافظة على الطرق العامة وتنظيم المرور والنصوص الصادرة لتطبيقه كما وقع تغييرها وتتميمها ،2 مع مراعاة أحكام الباب الثالث من هذا القانون
المادة 6
قانون الطرق السيارة
