المادة 6

قانون الطرق السيارة

4-89Loi n° 4-89 · BO 4165

تسري على الطرق السيارة أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 ( 19 يناير )1953 المتعلق بالمحافظة على الطرق العامة وتنظيم المرور والنصوص الصادرة لتطبيقه كما وقع تغييرها وتتميمها ،2 مع مراعاة أحكام الباب الثالث من هذا القانون

المادة 6 من قانون الطرق السيارة: النص الكامل · Ma Loi