أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 21.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.205 بتاريخ 16 من رمضان 11( 1424 نوفمبر )2003 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 23 شوال 18( 1424 ديسمبر ،)2003 ص .4249 -7- المادة 13 مكررة 4 يمنع في الطرق السيارة وفي المسالك الموصلة إليها ما يلي : -1 التوقف لركوب أو لنزول المسافرين؛ -2 القيام ، من طرف أشخاص غير معتمدين من الإدارة المدبرة للطريق السيار أو من صاحب الامتياز في حالة منح الامتياز ، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي ، بإغاثة أو جر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير؛ -3 وضع لوحات الإشهار ما عدا داخل باحـات الراحة ومحطات توزيع الوقود؛ -4 عرض وبيع المواد والبضائع ، ما عدا داخل باحات الراحة ومحطات توزيع الوقود؛ -5 رعي الحيوانات . المادة 13 مكررة مرتين 5 يتعين على كل مستعمل للطريق السيار الخاضعة للأداء ، تأدية مبلغ الأداء المعمول به والذي يتناسب مع المسافة التي تم اجتيازها ومع صنف المركبة المستعملة
المادة 12
قانون الطرق السيارة
