المادة 11

قانون الطرق السيارة

4-89Loi n° 4-89 · BO 4165

يكون النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها بواسطة المسالك الموصلة إليها . ويحظر النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منهـا من أي مكان آخر لا يكون مخصصا لذلك . ويحظر على الجمهور استعمال المنافذ والمخارج التي يقتصر استعمالها على ما تتطلبه مصلحة خدمة الطريق السيار . المادة 3 12 يحظر دخول الطرق السيارة على : -1 المركبات التي تقوم بنوع من أنواع النقل الاستثنائي المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ، إلا بموجب ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعنية ، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛ -2 المركبات ذات المحرك الميكانيكي التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة؛ -3 المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي؛ -4 الدراجات الهوائية والدراجات المجهزة بمحرك يقل حجم أسطوانته عن 125 سنتيمترا مكعبا؛ -5 الراجلين؛ -6 راكبي الدواب؛ -7 الحيوانات

المادة 11 من قانون الطرق السيارة: النص الكامل · Ma Loi