من قانون المالية لسنة ،1997 -1996 غير أن الغرامة المطبقة تساوي ست مرات الرسم "الواجب أداؤه" . المادة 1021 يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 2000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 مكررة ( .)4 بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو صاحب الامتياز ، في حالة منح امتياز ، مصادرة المواد والبضائع المعروضة للبيع فورا وتسليمها إلى السلطات المختصة . المادة 1122 فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة )6( 8 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 19( 1372 يناير ،)1953 كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما بقانون المالية رقم 38.91 لسنة ،1992 يمكن لمدبر الطريق السيار أن يعمل على إيداع الحيوانات التي ترعى في الطريق السيار بالمستودع العمومي . المادة 1223 يعاقب بغرامة من 500 درهم إلى 1000 درهم وبالحبس من 5 أيام إلى 10 أيام أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن المخالفات لأحكام المادة 13 المكررة مرتين . المادة 1324 في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف . -8 تمت إضافة
المادة 17
قانون الطرق السيارة
