المادة 16

قانون الطرق السيارة

4-89Loi n° 4-89 · BO 4165

يجب على كل سائق حملته الضرورة القصوى على وقف مركبته أن يسعى إلى وقفها خارج قارعة الطريق المخصصة للمرور ، ويتعين عليه إذا لم يسـتطع إعـادة تحريكها بوسائله الخاصة أن يستعين بالمصالح المكلفة بإخلاء الطريق من كل ما يعوق حركة المرور فيها . ويحظر القيام بالإصلاحات الجسيمة على أشرطة التوقف العاجل ويجب في هذه الحالة إخراج المركبة من الطريق السيار ولو من منفذ من المنافذ المخصصة لمصلحة خدمة الطريق إن اقتضى الأمر ذلك . الباب الرابع : العقوبات المادة 617 يعاقب بغرامة من 500 درهم إلى 1 500 درهم عن المخالفات لأحكام المواد 11 و 12 و 13 و 15 و 16 من هذا القانون . المادة 718 يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 2000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 مكررة ( .)1 -6 تم تغيير المادة 17 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،21.03 السالف الذكر . -7 تمت إضافة

المادة 16 من قانون الطرق السيارة: النص الكامل · Ma Loi