أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،21.03 السالف الذكر . -9- المادة 819 يعاقب بغرامة من 4000 درهم إلى 6000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 مكررة ( .)2 المادة 920 في حالة مخالفة أحكام المادة 13 مكررة ( )3 أعلاه ، تطبق مقتضيات الفرع السابع من
المادة 18
قانون الطرق السيارة
