يثبت ارتكاب مخالفة مؤدية إلى خصم عدد من النقط من رصيد رخصة السياقة ، بأداء غرامة تصالحية وجزافية أو بمقرر قضائي بالإدانة حاز قوة ال�شيء المق�ضي به . يتم إخبار مرتكب المخالفة بأن أداء الغرامة التصالحية والجزافية يعد اعترافا بارتكاب المخالفة ويترتب عليها ، بقوة القانون ، تخفيض رصيده من النقط بخصم النقط المقابلة للمخالفة المعترف بها . يشمل خصم النقط في آن واحد جميع أصناف رخصة السياقة التي حصل عليها المعني بالأمر
المادة 28
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
