المادة 28

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يثبت ارتكاب مخالفة مؤدية إلى خصم عدد من النقط من رصيد رخصة السياقة ، بأداء غرامة تصالحية وجزافية أو بمقرر قضائي بالإدانة حاز قوة ال�شيء المق�ضي به . يتم إخبار مرتكب المخالفة بأن أداء الغرامة التصالحية والجزافية يعد اعترافا بارتكاب المخالفة ويترتب عليها ، بقوة القانون ، تخفيض رصيده من النقط بخصم النقط المقابلة للمخالفة المعترف بها . يشمل خصم النقط في آن واحد جميع أصناف رخصة السياقة التي حصل عليها المعني بالأمر