(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11(1437 أغسطس ،)2016 ص )5866 : لا يسمح كل صنف من أصناف رخصة السياقة إلا بسياقة صنف المركبات المقابل له فقط كما هو مقرر في المادة 7 أعلاه . غير أن : - 1 رخصة السياقة من الصنف «هـ (ج)» (( )E(C أو «ه (د)» (( ،)E(D تقبل أيضا بالنسبة للصنف «هـ (ب)» (( ،)E(B شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف «ب» ( )B ؛ - 2 رخصة السياقة من الصنف «هـ (ج)» (( ،)E(C تقبل أيضا بالنسبة للصنف «ه (د)» (( ،)E(D شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف «د» ( .)D - 3 رخصة السياقة من الصنف «أ » ( )A تقبل أيضا بالنسبة للصنف «أ )A1( »1 و«أم» ( )AM ؛ - 4 رخصة السياقة من الصنف «ب» ( )B أو من الصنف «أ )A1( »1 تقبل أيضا بالنسبة للصنف «أم» ( : )AM مع مراعاة أحكام المادة 309 بعده ، تخول رخصة السياقة من الصنف «ي» ( )J المسلمة قبل تاريخ صدور هذا القانون الحق في سياقة الدراجات النارية من صنف «أ .)A1( »
المادة 8
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
