المادة 9

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يجب الإدلاء برخصة السياقة أو بالوثيقة التي تحل محلها إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، كلما طلبوا ذلك . 5 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث شروط الحصول على رخصة السياقة الفرع 1 أحكام عامة