(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5866 : يحدد صنف رخصة السياقة حسب صنف أو أصناف المركبة التي يمكن سياقتها . أصناف رخصة السياقة هي « : أم» ( )AM و«أ )A1( »1 و«أ» ( )A و«ب» ( )B و«ج» ( )C و«د» ( )D و«هـ (ب)» (( )E(B و«هـ (ج)» (( )E(C و«ه(د)» (( .)E(D وتسمح هذه الأصناف بسياقة المركبات التالية : صنف «أم» ( : )AM - دراجة بمحرك ؛ - دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك . صنف «أ : )A1( »1 - الدراجات النارية الخفيفة . صنف «أ» ( : )A - الدراجات النارية . صنف «ب» ( : )B - السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية زيادة على مقعد السائق على ثمانية مقاعد للجلوس على الأكثر ؛ - السيارات المعدة لنقل البضائع والتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة ( 3500)PTC كيلوغرام ؛ 3 الأمانة العامة للحكومة - المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك والأريبات الخاصة ذات محرك ، التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام ، وذلك عند سيرها على الطريق العمومية ؛ - الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك ؛ - الدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك ؛ - الدراجات رباعية العجلات ثقيلة بمحرك . باستثناء الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات رباعية العجلات ثقيلة بمحرك ، يجوز أن تقرن المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما ، أو بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما ، شريطة أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة والمقطورة معا 3500 كيلوغرام أو أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمقطورة محملة وزن المركبة الجارة وهي فارغة . صنف «ج» ( : )C - السيارات المعدة لنقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 3500 كيلوغرام ؛ - المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك والأريبات الخاصة ذات محرك ، التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة ( 3500)PTC كيلوغرام ، وذلك عند سيرها على الطريق العمومية . ويجوز ربط المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما . صنف «د» ( : )D السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية ، علاوة على مقعد السائق ، على أكثر من ثمانية مقاعد للجلوس أو تنقل على متنها أكثر من ثمانية أشخاص دون احتساب السائق . ويجوز أن تقرن السيارات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما . صنف «هـ (ب)» (( : )E(B - المركبات من الصنف «ب» ( )B المقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما ، وذلك إذا كان الوزن الإجمالي للمقطورة محملة يتجاوز وزن المركبة الجارة وهي فارغة أو إذا كان مجموع الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة وللمقطورة معا يتجاوز 3500 كيلوغرام . 4 الأمانة العامة للحكومة صنف «هـ (ج)» (( : )E(C مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف «ج» ( )C ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما . صنف « ه (د) » (( : )E(D مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف «د» ( )D ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما . إذا كانت المركبات من صنف «أم» ( )AM و «أ )A1( »1 و «أ» ( )A و «ب» ( )B مهيأة خصيصا للأشخاص المعاقين ، تجب الإشارة إلى ذلك في رخصة السياقة المعنية برموز تحددها الإدارة
المادة 7
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
