لا يجوز لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية أو أريبة خاصة ذات محرك ، على الطريق العمومية ، مالم يكن حاصلا على رخصة للسياقة مسلمة طبقا للمادة الأولى أعلاه . الباب الثاني أصناف رخصة السياقة
المادة 6
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
