(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5866 : استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه ، يجوز للسائقين العسكريين الحاصلين على إجازة السياقة المسلمة من قبل السلطة التابعين لها ، من أجل سياقة المركبات العسكرية : - 1 أن يسوقوا ، على الطريق العمومية المركبات العسكرية التي عهد إليهم بسياقتها من قبل السلطة العسكرية المختصة ، شريطة احترام قواعد السير المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والقواعد المقررة في شأنهم من قبل السلطة العسكرية ؛ - 2 أن يقوموا بتبديل الإجازة مقابل رخصة للسياقة من نفس الصنف ، مسلمة من قبل الإدارة المدنية ، وفقا للشروط المحددة بنص تنظيمي ، دون اجتياز الاختبارين المشار إليهما في المادة 10 أسفله شريطة استيفائهم الشروط المحددة في البندين 1 و 2 من المادة 11 أسفله . 2 الأمانة العامة للحكومة
المادة 5
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
