في حالة السير الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للسير على الطرق ، تسلم الهيئات المؤهلة لذلك من قبل الإدارة ، رخصة دولية للسياقة موضوعة في دفتر خاص . يجوز للسائقين من جنسية أجنبية ، الحاصلين على رخصة دولية للسياقة ، السياقة على التراب الوطني خلال مدة صلاحية الرخصة المذكورة دون أن تتجاوز المدة المشار إليها في البند 2 من المادة 2 أعلاه
المادة 4
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
