المادة 3

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة بالخارج ، بعد انصرام المدة المشار إليها في المادة السابقة ، أن يتقدموا لامتحانات الحصول على رخصة السياقة المغربية ، أو أن يطلبوا تبديل رخصتهم للسياقة تطبيقا للفقرات الموالية . يمكن للمغاربة والأجانب الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة يربطها بالمغرب اتفاق اعتراف متبادل بسندات السياقة ، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة بمقت�ضى الاتفاق المذكور . يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة تعترف بتبديل رخصة السياقة المغربية مقابل رخصتها الوطنية ، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط التي تحددها الإدارة . يمكن للمغاربة ، القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب ، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة من قبل الإدارة