استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه : - 1 يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج أن يسوقوا ، داخل التراب الوطني ، خلال مدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب ، بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية ؛ - 2 يجوز للسائقين من جنسية أجنبية ، أن يسوقوا بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية ، لكن فقط ، خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامتهم المؤقتة بالمغرب كما هي محددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية . 1 الأمانة العامة للحكومة
المادة 2
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
